مجلس الادارة
يصدر بتشكيل مجلس ادارة المركز بقرار من السيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجامعة – لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد – على النحو التالى:
- أ.د. رئيس الجامعة (رئيسا)
- أ.د.نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.
- أمين عام الجامعة(عضوا)
- مدير عام الصناديق بجامعة سوهاج (عضوا)
- أ.د.عميد كلية التعليم الصناعى – جامعة سوهاج (عضوا)
- أ.د.وكيل كلية التعليم الصناعى لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة (عضوا)
- عضو هيئة تدريس من قسم الميكانيكا (عضوا)
- عضو هيئة تدريس من قسم كهرباء (عضوا)
- عضو هيئة تدريس بقسم الانشاءات المدنية و المعمارية (عضوا)
- عدد 7 مدرس مساعد (عضوا)
- مدير الامن الجامعى (عضوا)
مع الالتزام باحكام المادة (311) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. ويختار مجلس الادارة فى اول جلسة له من يقوم بامانة الجلسات وتحرير محاضرها واثباتها فى سجل يوقعه من رئيس المجلس، وعند غياب امين المجلس يتولى من يقرره مجلس الادارة مهام الامانه.
اهداف مركز الخدمة العامة للتدريب مركز التشغيل والتركيبات الفنية
الاهداف:
- تسجيل الباحثين عن عمل وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وغير ذلك من البيانات ذات الصلة.
- توفير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية في سوق العمل بما في ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ومنشآت القطاع الخاص وغيرها.
- توجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب لإكسابهم المهارات المهنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- متابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص.
- تمثيل الجامعة في الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأي اختصاصات أخرى يقرها مجلس الإدارة بعد موافقة.
- تشغيل ذوى الخبرة فى الاعمال ذات الصلة من خلال التعامل مع المركز.
اختصاصات مجلس الادارة
مجلس الادارة هو السلطة المهيمنة على كافة شئون المركز وتصريف اموره الفنية والادارية والمالية ووضع السياسة التى تحقق اغراضه فى حدود القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك وله على الاخص:
- وضع النظام الداخلى للعمل وتحديد اختصاصات وواجبات العاملين.
- اعتماد المكافات وحوافز الانتاج للعاملين بالصندوق و لمن يقوم من الغير باداء اعمال اوخدمات سواء من العاملين بالجامعة او من خارجها.
- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمركز ومركزها المالى
- اعتمكاد عقود الاستئجار و الصيانة والتوريدات حسب اللوائح والقوانين المالية
- اقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للمركز حسب القواعد المعمكول بها تمهيدا للعرض على الجهات المختصة
- الموافقة على ترشيح الخبراء الوطنيين و العمالة الؤقته من داخل الجامعة اوخارجها لتنفيذ بعض انشطة المركز مع الالتزام بقرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقمى 25,24 لسنة 1997 ووضع قواعد ابرام العقود الخاصة بتعامل المركز مع الغير.
- وضع القواعد المالية لمحاسبة العملاء من داخل وخارج الجامعة وفقا لما جاء فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
- وضع قواعد ابرام العقود الخاصة بالتعامل مع الغير
- اقتراح قبول الهدايا والمنح والهبات والتبرعات التى تتفق واغراض المركز مع مراعاة سلطات القبول.
- تفويض رئيس مجلس الادارة فى بعض اختصاصات المجلس التى لها صفة الاستعجال مع مراعاة احكام القرار الجمهورى رقم 42 لسنة 1976 بشان التفويض فى الاختصاصات.
تعيين الأعضاء
يتولى إدارة المركز وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يمثل القطاعين الحكومي والخاص، وتتولى غرفة تجارة وصناعة عمان اقتراح أسماء مرشحي القطاع الخاص في عضوية المجلس، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء.
ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله أربع مرات على الأقل في السنة وتجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
ويعين المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه يحل محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.
ويكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة المركز اختصاصاته وتحقيق أهدافه وبصفة خاصة وضع خطة تشغيل القوى العاملة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز والتقسيمات الإدارية الفرعية بها، وتحديد اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإبرام مذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات المركز، وإقرار مشروع الميزانية السنوية للمركز بعد التنسيق مع وزارة المالية، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، واعتماد الحساب الختامي للمركز قبل رفعه إلى وزارة المالية، وإعداد تقرير نصف سنوي عن نشاط المركز ورفعه إلى مجلس الوزراء، واعتماد خطة تنظيم العمل في المركز، وإصدار اللوائح بقواعد وإجراءات منح تصاريح مكاتب تشغيل القوى العاملة الوطنية الخاصة، وتفويض الرئيس التنفيذي في أي من اختصاصاته.
الرئيس التنفيذي
يكون للمركز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من المجلس بطريق التعاقد بعد موافقة مجلس الوزراء، ويكون لمجلس الإدارة الصلاحية الكاملة في تحديد الامتيازات والمخصصات المالية للرئيس التنفيذي، ويمثل الرئيس التنفيذي المركز في صلاته بالغير وأمام القضاء.
ويكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقًا للقوانين المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة تسيير جميع شؤون المركز الإدارية والمالية والوظيفية، وتنفيذ خطة تشغيل القوى العاملة الوطنية، وإعداد الهيكل التنظيمي للمركز والتقسيمات الإدارية الفرعية واختصاصاتها ورفعها إلى المجلس، وإعداد مشروعات مذكرات التفاهم وعرضها إلى المجلس، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز ورفعها إلى المجلس، وإعداد خطة تنظيم العمل في المركز ورفعها إلى المجلس، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المركز وعرضها على المجلس، وإعداد خطط التدريب والتأهيل لموظفي المركز للارتقاء بقدراتهم العلمية والعملية، وأي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
وبيّن نظام المركز الوطني للتشغيل أنه ستكون له ميزانية سنوية مستقلة يتم إقرارها من قبل المجلس، وتتكون موارد المركز من الاعتمادات التي تخصصها الدولة له، إلى جانب حصيلة ما يتقاضاه المركز مقابل ما يؤديه من خدمات، وتودع أموال المركز في حساب خاص لدى أحد المصارف المحلية المعتمدة في السلطنة.