تخطى إلى المحتوى
اخلاقيات وقيم الكلية

لا تحسبنّ العلَم ينفعُ وحدهُ                  ما لم يُتوج ربّهُ بِخلاقٍ

والعلمُ إن لم تكتنفُه شمائلُ                   تُعليه كان مطيةُ الإخفاق

(شاعر النيل حافظ إبراهيم)

 تُعد كلية التعليم الصناعى بسوهاج  إحدى  الكليات  الحكومية التي تحددت رسالتها منذ إنشائها عام 2006/ 2007 فى كل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى فى سبيل خدمة المجتمع من خلال تعليم أبنائه تعليماً عالياً مُتميزاً ، وتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مُختلف المجالات ، وذلك بإعداد الطالب المُزود بأصول المعرفة ، وطرق التفكير العلمى السليم إعتماداً على القيم الأخلاقية الرفيعة لصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية .

والطالب هو محور العملية التعليمية ، وتتضافر جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين للإرتقاء به من خلال التعليم العالى فى مجالات التخصص المختلفة إعتماداً على قيم أخلاقية وأعراف جامعية  يلتزم بها الطالب طوال دراسته بالجامعة ، وهى فى مُجملها تعد ميثاقاً أخلاقياً وجزءاً من المنظومة الأكاديمية المتميزة والتى يسعى الطالب من خلالها إلى طلب العلم وممارسته التفكير الحُر المُبدع من خلال معايير ثقافية وأخلاقية متكاملة محترماً فى ذلك قانون الجامعة ولوائحها ، وملتزماً بالمبادئ القويمة تجاه أساتذته والعاملين بالجامعة الذين تتكامل جهودهم جميعاُ من أجل خدمة الطالب وإعداده علمياً ونفسياً وبدنياً  ليكون مواطناً صالحاً يًسهم مع أقرانه فى تطور المجتمع وتقدمه .

1-    حق الحصول على المهارات التعليمية والتفكيرية التى تساعد على بناء الذات والنجاح والتفوق فى المسيرة الجامعية .

2-  المساواة فى المعاملة والإستفادة من الخدمات المتاحة بكلية وعدم التمييز بين الطلاب بسبب العرق أو النوع أو الديانة أو الخلفية الإجتماعية أو غيرها .

   3-    حق الشكوى والتظلم في أي أمر جامعي عبر إدارة الكلية .

4-  حق الحصول علي الرعاية العلمية والدعم المقرر للطلاب المتفوقين علمياً ، والمتميزين في الأنشطة الطلابية.         

5-    الحق في تقديم الاقتراحات والأفكار التي تُسهم فى تطوير الأداء التعليمى ، أو الخدمات والأنشطة الجامعية .

6-    الحق فى ممارسة الأنشطة الطُلابية ، والتعبير عن القدرات الذاتية الكامنة وتطويرها عبر الإشتراك فى هذة الأنشطة .

7-  حق الحصول على المعلومات الخاصة بالنشاط الطلابى بالكلية والجامعة ، وكذلك اللوائح والقوانين المرتبطة به وبالعملية التعليمية مثل أهداف المقررات الدراسية ، وطرق التقويم ومواعيد الإمتحانات والوضع الدراسى ولوائح الغياب وغيرها .

8-    عدم التدخل فى شئونه الخاصة والمحافظة على خصوصياته وسرية معلوماته الشخصية .

9-  حرية البحث العلمى فى الموضوعات المختلفة للأغراض العلمية بما يتفق مع الضوابط الأخلاقية والمُجتمعية وإعتبارات المصلحة القومية .

10-     حق الطالب في الحصول علي أي معلومات أو بيانات تتعلق بتحصيله الدراسي وإنجازه التعليمي ,  وفق الأصول المتعارف عليها والتي تقرها  الكلية

11-     استثمار الحياة الجامعية في الاستزادة بالعلم والمعرفة وبناء الذات 

فى مقابل الحقوق هناك دائماً واجبات تتمثل فى مسئوليات الطالب طوال دراسته الجامعية عليه تحملها والإلتزام بها ، ذلك لأن الإخلال بها يؤدى إلى إعاقة مسيرة الطالب التعليمية وتُعرضه لعقوبات تأديبية قد تصل إلى حد الفصل من الجامعة .

وتشمل هذه المسئوليات ما يلى :

1-  عدم الإخلال بنظام الإمتحان أو الهدوء اللازم أو ممارسة الغش أو الشروع فيه بكافة أنواعه  مثل طلب المساعدة من الآخرين أو تقديمها لهم أثناء الإمتحانات ، أو حيازة مذكرات أو تليفون محمول أثناء الإمتحانات أو غير ذلك من أدوات وأساليب الغش 

2-  الامتناع عن كل فعل أو قول  يتنافى مع الأعراف الجامعية أو يُخل بقيم ومبادئ السلوك الجامعي القويم سواء أكان ذلك أثناء المحاضرات داخل قاعات الدراسة أو في أي مكان داخل الحرم الجامعي 

3-  احترام سُلطة المُحاضر في القاعة الدراسية وعدم الاعتداء على المحاضرات من خلال التشويش أو الدخول بدون استئذان أو الاعتراض على قرارات القائم بالتدريس على نحو يقلل من هيبة المُحاضر ومكانته .

    4-  المواظبة على قراءة ومتابعة اللوائح والقوانين والإعلانات والنشرات الصادرة من إدارة  الكلية والإبتعاد عن السلبية والإتكالية فى الحصول على المعلومات المختلفة ، مع التحقق من صحة المعلومات من مصدرها الرسمى .

5-  الحفاظ على الممتلكات الجامعية وعدم العبث بها أو استخدامها فى غير المجال الذى خُصصت له أو إساءة استخدامها وكذلك الإحجام عن الكتابة على الجدران والمناضد وغيرها .

6-    إحترام حريات وخصوصيات الآخرين من أفراد مجتمع الجامعة وعدم الإساءة إليهم أو التشهير بهم .

7-    الإمتناع عن السلوكيات العدوانية التى قد تهدد أو تعرض الصحة النفسية ، أو الجسدية أو سلامة الآخرين للخطر .

8-  الإلتزام باللوائح والأنظمة والسياسات الصادرة عن إدارات الجامعة المختلفة ويشمل ذلك إغلاق الهاتف المحمول فى المحاضرات .

9-  عدم تعطيل الدراسة أو الإمتناع عن حضورالدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الآخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها .

10-  عدم توزيع النشرات أو إصدارجرائد حائط بأية صورة بالكلية أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .

11-     عدم التزوير فى المستندات والأوراق الجامعية

12-     ضرورة معرفة مواعيد الامتحان ومدته والقواعد المنظمة له

فى حالة إرتكاب الطالب سلوكاً غير سوى فإنه يتعرض للمساءلة القانونية وإتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقة ، وتتراوح تلك الإجراءات بين وضع ملاحظة دائمة فى سجل الطالب ، ورسوبه فى المقرر ، وفصله من الجامعة نهائياً ، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على النحو التالى :

الإجراءات التأديبية التي توقع على الطالب المخالف للقيم والأعراف الجامعية :

في حالة ارتكاب أية مخالفة للقيم والأعراف الجامعية يُحال الطالب إلى التحقيق وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية طبقاً للمادة (126) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :

   1- التنبيه شفاهة أو كتابة  .                           

   2- الإنذار.

  3-  الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .    

  4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً .

  5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً .

  6- الحرمان من الإمتحان فى مقرر أو أكثر .

  7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

  8- إلغاء إمتحان الطالب فى مقررأو أكثر .

  9-  الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً .

  10- الحرمان من الإمتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر .

  11- حرمان الطالب من القيد بالماجستير أوالدكتوراة لمدة فصل دراسى أو أكثر .

  12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى .

  13- الفصل النهائى من الجامعة ويُبلغ قرارالفصل إلى الجامعـات الأخرى ويترتب عليه عــدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الإمتحانات فى جامعات جمهورية مصرالعربية .

    ولا يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة، ولا يُعاقب عن المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة ، وفي حالة قيام الطالب

المخالف بتكرار ذات المخالفة التي سبق وأن عوقب بالإنذار عنها توقع عليه أيا من العقوبات التالية حصرا لعقوبة الإنذار.

المادة (127) :

الهيئات المُختصة بتوقيع العقوبات هى :

1- الأساتذة والأساتذة المساعدون :

 ولهم حق توقيع العقوبات الأربع الأولى المُبينة فى المادة السابقة عما يقع من الطُلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة .

2-عميد الكلية :

وله توقيع العقوبات الثمانى الأولى المُبينة فى المادة السابقة ، وفى حالة حدوث إضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الإمتحان يكون لعميد الكلية  توقيع جميع العقوبات المُبينة فى المادة السابقة ، على أن يُعرض الأمر خلال اسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أوتعديلها .

3-رئيس الجامعة :

 وله توقيع جميع العقوبات المُبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة ، وذلك بعد أخذ رأى عميد الكلية ، وله أن يمنع الطالب المُحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المُحدد لمُحاكمته .

4-مجلس التأديب :

وله توقيع جميع العقوبات .

ولا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فإذا لم يحضر سقط  حقه في سماع أقواله .

الحرمان من الامتحان :

  • كل طالب يرتكب غشاً فى امتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبُس يُخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويُحرم من دخول الإمتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويُحال إلى مجلس التأديب 

تجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابياً من مجلس التأديب وذلك خلال اسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو (ولى أمره) ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أًعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره أو تخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول .

لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الإستئناف ويُرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع .